المقدمة
الحمد لله الذي أرسل رسله بالبينات والهدى، وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزل الحديد فيه بأس شديد، ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز؛ وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله؛ وأيده بالسلطان النصير، الجامع معنى العلم والقلم للهداية والحجة؛ ومعنى القدرة والسيف للنصرة والتعزير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة خالصة أخلص من الذهب الإبريز، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، شهادة يكون صاحبها في حرز حريز أما بعد:
فلما كان علم القضاء من أجل العلوم قدرا وأعزها مكانا وأشرفها ذكرا؛ لأنه مقام عليّ ومنصب نبويّ، به الدماء تعصم وتسفح، والأموال يثبت ملكها ويسلب، والمعاملات يعلم ما يجوز منها ويحرم ويكره ويندب، وكانت طرق العلم به خفية المسارب مخوفة العواقب، والحجاج التي يفصل بها الأحكام مهامه يحار فيها القطا ويقصر فيها الخطى، كان الاعتناء بتقرير أصوله وتحرير فصوله من أجل ما صرفت له العناية وحمدت عقباه في البداية والنهاية([1]).
ولما كانت البشرية على مر العصور ينوبها من الصراعات والنزاعات، في الأموال والأعراض والأنفس، وتحتاج في كل ذلك إلى حل لهذه النزاعات التي تنشأ بينها، فاتخذت كل أمة منهجا للفصل بينها في القضاء لحل هذه النزاعات، وقد قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد، وأثنا عشر مطلبا، وهذا سردها:
المقدمة: وفيها لمحة عن علم القضاء، وخطة البحث.
التمهيد: مراحل تطور نظام القضاء على مر الزمن.
المطلب الأول: تعريف القضاء لغة واصطلاحا
المطلب الثاني: الفرق بين القضاء والإفتاء والتحكيم
المطلب الثالث: حكم تولي القضاء
المطلب الرابع: شروط تولي القضاء.
المطلب الخامس: اختصاصات القاضي، وواجباته، وحقوقه، وسيرته في قضائه:
المطلب السادس: الأسباب التي تقتضي عزله وانعزاله.
المطلب السابع: آداب القاضي، وما يجوز له، وما يمتنع عليه، وسيرته مع الخصوم.
المطلب الثامن: صفة القضاء وإجراءات التقاضي.
المطلب التاسع: تعريف الدعوى وبيان مشروعيتها، وأركانها، وشروطها، وأنواعها.
المطلب العاشر: التعريف بالمدعي والمدعى عليه، والشروط المعتبرة فيهما، والمدعى به، وشروطه.
المطلب الحادي عشر: مكان نظر الدعوى، وحضور الخصوم وغيابهم، وتلقين الدعوى، وتصحيحها، وأحوال جواب المدعى عليه، ودفع الدعوى، وشروطه.
المطلب الثاني عشر: تفصيل أحكام اليمين
المطلب الثالث عشر: تعريف الحكم القضائي، وشروط صحته، وبيان آثاره، وأسباب بطلانه، ومسوغات نقضه والرجوع عنه.
المطلب الرابع عشر: تفصيل نفاذ الحكم القضائي ظاهرا وباطنا.
الخاتمة: وفيها:
فهرس المحتويات
فهرس المصادر والمراجع.
الفرق بين القضاء والإفتاءوالتحكيم9
احوال جَوَابِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ42
الطريق الثالث من طرق الإثبات: اليمين. 51
الطريق الرابع: القضاء بالقرائن. 51
الطريق السادس: قضاء القاضي بعلمه54
شروط القضاء بالنكول عن اليمين. 74
]]>
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى أله، وصحبه، وسلم تسليماً كثيراً.
أما بعد:
فهذا بحث في علم القضاء جمعت فيه مادة علمية من مصادر مختلفة، ووضعته حسب الخطة التالية:
المطلب الأول: تعريف القضاء لغة واصطلاحاً.
المطلب الثاني: الفرق بين القضاء والفتوى والتحكيم.
المطلب الثالث: حكم تولي القضاء.
المطلب الرابع: شروط تولي القضاء ما يعتبر في القاضي من الشروط (شروط القاضي).
المحاضرة الثانية:
المطلب الخامس: اختصاصات القاضي، وواجباته وحقوقه، وسيرته في قضائه.
المطلب السادس: الأسباب التي تقتضي عزل القاضي وانعزاله.
المطلب السابع: آداب القاضي، وما يجوز له، ويمتنع عليه.
المطلب الثامن: سيرة القاضي مع الخصوم.
المحاضرة الثالثة:
المطلب التاسع: صفة القضاء، وإجراءات التقاضي.
المطلب العشر: تعريف الدعوى وبيان مشروعيتها، وأركانها، وشروطها، وأنواعها.
المحاضرة الرابعة:
المطلب الحادي عشر: التعريف بالمدعي والمدعى عليه، والشروط المعتبرة فيهما، والمدعى به، وشروطه.
المطلب الثاني عشر: مكان نظر الدعوى، وحضور الخصوم وغيابهم، وتلقين الدعوى، وتصحيحها، وأحوال جواب المدعى عليه، ودفع الدعوى وشروطه.
المحاضرة الخامسة:
المطلب الثالث عشر: وسائل الإثبات المعاصرة وغير المعاصرة إجمالاً.
المطلب الرابع عشر: تفصيل أحكام الشهادة.
المحاضرة السادسة:
المطلب الخامس عشر: تفصيل أحكام اليمين.
المحاضرة السابعة:
المطلب السادس عشر: تعريف الحكم القضائي، وشروط صحته، وبيان آثاره، وأسباب بطلانه، ومسوغات بطلانه والرجوع عنه.
المطلب السابع عشر: نفاذ الحكم القضائي ظاهراً وباطناً
المطلب الأول: تعريف القضاء لغة واصطلاحاً.................................................................5
المطلب الثاني: الفرق بين القضاء والفتوى والتحكيم.....................................................................6
المطلب الثالث: حكم تولي القضاء..........................................................................8
المطلب الرابع: شروط تولي القضاء ما يعتبر في القاضي من الشروط (شروط القاضي) ..............................................9
المطلب الخامس: اختصاصات القاضي، وواجباته وحقوقه، وسيرته في قضائه..........................................................21
المطلب السادس: الأسباب التي تقتضي عزل القاضي وانعزاله.......................................................................26
المطلب السابع: آداب القاضي، وما يجوز له، ويمتنع عليه.....................................................................27
المطلب الثامن: سيرة القاضي مع الخصوم.................................................................30
المطلب التاسع: صفة القضاء، وإجراءات التقاضي........................................................................31
المطلب العشر: تعريف الدعوى وبيان مشروعيتها، وأركانها، وشروطها، وأنواعها.......................................................35
المطلب الحادي عشر: التعريف بالمدعي والمدعى عليه، والشروط المعتبرة فيهما، والمدعى به، وشروطه...........................39
المطلب الثاني عشر: مكان نظر الدعوى، وحضور الخصوم وغيابهم، وتلقين الدعوى، وتصحيحها، وأحوال جواب المدعى عليه، ودفع الدعوى وشروطه......................................................................41
المطلب الثالث عشر: وسائل الإثبات المعاصرة وغير المعاصرة إجمالاً......................................................................46
المطلب الرابع عشر: تفصيل أحكام الشهادة.........................................................................58
المطلب الخامس عشر: تفصيل أحكام اليمين.............................................................................60
المطلب السادس عشر: تعريف الحكم القضائي، وشروط صحته، وبيان آثاره، وأسباب بطلانه، ومسوغات بطلانه............65
المطلب السابع عشر: نفاذ الحكم القضائي ظاهراً وباطناً...........................................................................69
]]>النظام القضائي في الإسلام
جمع وترتيب: أشرف بويري
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى أله، وصحبه، وسلم تسليماً كثيراً.
أما بعد:
فهذا بحث في علم القضاء جمعت جمعته من عدة كتب وكان مقررا علينا في الجامعة، واتبعت الخطة التالية في الكتابة
تعريف القضاء 6
الفرق بين القضاء والإفتاء والتحكيم. 6
حكم تولي القضاء 7
شروط تولي القضاء: 7
الجلسة الثانية اختصاصات القاضي 15
واجبات القضاة: 16
حقوق القاضي: 16
سيرته في القضاء 16
أسباب عزل القاضي وانعزاله: 17
آداب القاضي: 17
سيرته مع الخصوم: 19
الجلسة الثالثة: صفة القضاء واجراءات التقاضي 22
تعريف الدعوى وبيان مشروعيتها، واركانها وشروطها وأنواعها 27
دليل مشروعية الدعاوي 27
أركانها 28
شروطها 28
أنواعها 29
الجلسة الرابعة : تعريف المدعي والمدعى عليه: 31
وشروطهم. 32
تعريف المدعى به وشروطه 33
شروطه: 33
مكان نظر الدعوى 33
حضور الخصوم وغيابهم 34
تلقين الدعوى وتصحيحه 35
أحوال جواب المدعى عليه 35
دفع الدعوى وشروطه 36
أنواع دفع الدعوى: الدفع خمسة أنواع 36
الجلسة الخامسة : وسائل الإثبات في القضاء 37
وسائل غير معاصرة 37
الوسيلة الثانية من وسائل الإثبات: البينة 38
الوسيلة الرابعة: يمين المدعي 38
الوسيلة الخامسة من وسائل الإثبات 39
الوسيلة السادسة: القسامة 39
تعريف القسامة عند العلماء 40
دليل مشروعيتها عند القائلين بها: 40
هل يحلف النساء والصبيان 40
متى تجب القسامة 41
وسائل الإثبات المعاصرة 42
الأولى : تحاليل الدم 42
الثانية : الفحوصات الجينية 42
الثالثة: البصمات 43
تفصيل أحكام الشهادة 43
حكمة تشريع الشهادة 44
شروط العدالة في الشهادة 45
حكم الشهادة 46
و شروط الشهادة 46
أداء الشهادة 46
نصاب الشهادة 48
مدرك العلم الذي تقع به الشهادة اثنان 48
شهادة الأعمى 49
حكم الرجوع عن الشهادة وما يترتب على ذلك 49
رجوعهم عن الشهادة قبل الحكم 50
رجوعهم عن الشهادة بعد الحكم وقبل استيفاء الحق 50
الجلسة السادسة: تفصيل أحكام اليمين 52
الشروط العامة لليمين 52
أنواع اليمين 52
هل يقضى بشاهد ويمين 53
مسألة نكول المدعى عليه: 55
إذا نكل المدعي أيضا 56
يكفي في اليمين الحلف بالله، أو صفة من صفاته 56
تغليظ الحلف بالمكان والزمان 56
مسألة تحليف الكافر 57
تغليظ اليمين على غير المسلمين: 58
هل يحلف القاضي من لا يعتقد بوجود الله تعالى: 58
هل المعتبر في اليمين نية القاضي أو الحالف 58
لا يستحلف القاضي أحدا بالطلاق 58
فوائد اليمين: 58
اليمين لا تسقط الحق: 59
ما يصح الاستحلاف فيه وما لا يصح 59
تنقسم الحقوق إلى قسمين 59
وتنقسم حقوق الله تعالى إلى قسمين: 59
أقسام حقوق الآدميين 60
الجلسة السابعة: تعريف الحكم القضائي 63
شروط صحته 63
وبيان آثاره 63
أسباب بطلانه: 64
مسوغات نقض الحكم القضائي 64
الرجوع عنه 65
تفصيل مسألة نفاذ الحكم القضائي ظاهرا وباطنا 67
مسألة هل حكم القاضي ينفذ في الباطن إذا أخطأ في سبب الحكم 67
المقدمة
الحمد لله الذي أرسل رسله بالبينات والهدى، وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزل الحديد فيه بأس شديد، ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز؛ وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله؛ وأيده بالسلطان النصير، الجامع معنى العلم والقلم للهداية والحجة؛ ومعنى القدرة والسيف للنصرة والتعزير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة خالصة أخلص من الذهب الإبريز، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، شهادة يكون صاحبها في حرز حريز أما بعد:
فإن الله تعالى أكمل بنبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - دينه القويم وهدى به من شاء إلى الصراط المستقيم، وأسس شرعه المطهر على أحسن الطرائق وأحكم القواعد وشيده بالتقوى والعدل وجلب المصالح ودرء المفاسد، وأيده بالأدلة الموضحة للحق وأسبابه المرشدة إلى إيصال الحق لأربابه، وحماه بالسياسة الجارية على سنن الحق وصوابه، ولذلك قال سبحانه وتعالى: {وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته} [الأنعام: 115] فالمراد بالكلمات القرآن العظيم الذي تمت دلائله وحججه وأوامره ونواهيه وأحكامه وبشارته ونذارته وأمثاله وقال تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم} [المائدة: 3] الآية.
ولما كان علم القضاء من أجل العلوم قدرا وأعزها مكانا وأشرفها ذكرا؛ لأنه مقام عليّ ومنصب نبويّ، به الدماء تعصم وتسفح، والأبضاع تحرم وتنكح، والأموال يثبت ملكها ويسلب، والمعاملات يعلم ما يجوز منها ويحرم ويكره ويندب، وكانت طرق العلم به خفية المسارب مخوفة العواقب، والحجاج التي يفصل بها الأحكام مهامه يحار فيها القطا ويقصر فيها الخطى، كان الاعتناء بتقرير أصوله وتحرير فصوله من أجل ما صرفت له العناية وحمدت عقباه في البداية والنهاية([1]).
ولما كانت مادة النظام القضائي في الإسلام من ضمن مقررات الفصل الثالث، وبعد عرض المادة العلمية من دكتور المادة، كان المطلوب منا جمع مادة علمية في موضوعات المقرر، تطرح تباعا ويتم مناقشتها أسبوعيا، وهي كالآتي:([2]).
ولما كانت البشرية على مر العصور ينوبها من الصراعات والنزاعات، في الأموال والأعراض والأنفس، وتحتاج في كل ذلك إلى حل لهذه النزاعات التي تنشأ بينها، فاتخذت كل أمة منهجا للفصل بينها في القضاء لحل هذه النزاعات، وقد قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد، وأثنا عشر مطلبا، وهذا سردها:
المقدمة: وفيها لمحة عن علم القضاء، وخطة البحث.
التمهيد: مراحل تطور نظام القضاء على مر الزمن.
المطلب الأول: تعريف القضاء لغة واصطلاحا
المطلب الثاني: الفرق بين القضاء والإفتاء والتحكيم
المطلب الثالث: حكم تولي القضاء
المطلب الرابع: شروط تولي القضاء.
المطلب الخامس: اختصاصات القاضي، وواجباته، وحقوقه، وسيرته في قضائه:
المطلب السادس: الأسباب التي تقتضي عزله وانعزاله.
المطلب السابع: آداب القاضي، وما يجوز له، وما يمتنع عليه، وسيرته مع الخصوم.
المطلب الثامن: صفة القضاء وإجراءات التقاضي.
المطلب التاسع: تعريف الدعوى وبيان مشروعيتها، وأركانها، وشروطها، وأنواعها.
المطلب العاشر: التعريف بالمدعي والمدعى عليه، والشروط المعتبرة فيهما، والمدعى به، وشروطه.
المطلب الحادي عشر: مكان نظر الدعوى، وحضور الخصوم وغيابهم، وتلقين الدعوى، وتصحيحها، وأحوال جواب المدعى عليه، ودفع الدعوى، وشروطه.
المطلب الثاني عشر: تفصيل أحكام اليمين
المطلب الثالث عشر: تعريف الحكم القضائي، وشروط صحته، وبيان آثاره، وأسباب بطلانه، ومسوغات نقضه والرجوع عنه.
المطلب الرابع عشر: تفصيل نفاذ الحكم القضائي ظاهرا وباطنا.
الخاتمة: وفيها:
فهرس المحتويات
فهرس المصادر والمراجع.
]]>الحمد لله الذي أرسل رسله بالبينات والهدى، وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزل الحديد فيه بأس شديد، ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز؛ وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله؛ وأيده بالسلطان النصير، الجامع معنى العلم والقلم للهداية والحجة؛ ومعنى القدرة والسيف للنصرة والتعزير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة خالصة أخلص من الذهب الإبريز، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، شهادة يكون صاحبها في حرز حريز أما بعد:
فإن الله تعالى أكمل بنبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - دينه القويم وهدى به من شاء إلى الصراط المستقيم، وأسس شرعه المطهر على أحسن الطرائق وأحكم القواعد وشيده بالتقوى والعدل وجلب المصالح ودرء المفاسد، وأيده بالأدلة الموضحة للحق وأسبابه المرشدة إلى إيصال الحق لأربابه، وحماه بالسياسة الجارية على سنن الحق وصوابه، ولذلك قال سبحانه وتعالى: {وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته} [الأنعام: 115] فالمراد بالكلمات القرآن العظيم الذي تمت دلائله وحججه وأوامره ونواهيه وأحكامه وبشارته ونذارته وأمثاله وقال تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم} [المائدة: 3] الآية.
ولما كان علم القضاء من أجل العلوم قدرا وأعزها مكانا وأشرفها ذكرا؛ لأنه مقام عليّ ومنصب نبويّ، به الدماء تعصم وتسفح، والأبضاع تحرم وتنكح، والأموال يثبت ملكها ويسلب، والمعاملات يعلم ما يجوز منها ويحرم ويكره ويندب، وكانت طرق العلم به خفية المسارب مخوفة العواقب، والحجاج التي يفصل بها الأحكام مهامه يحار فيها القطا ويقصر فيها الخطى، كان الاعتناء بتقرير أصوله وتحرير فصوله من أجل ما صرفت له العناية وحمدت عقباه في البداية والنهاية([1]).
ولما كانت مادة النظام القضائي في الإسلام من ضمن مقررات الفصل الثالث، وبعد عرض المادة العلمية من دكتور المادة، كان المطلوب منا جمع مادة علمية في موضوعات المقرر، تطرح تباعا ويتم مناقشتها أسبوعيا، وهي كالآتي:([2]).
ولما كانت البشرية على مر العصور ينوبها من الصراعات والنزاعات، في الأموال والأعراض والأنفس، وتحتاج في كل ذلك إلى حل لهذه النزاعات التي تنشأ بينها، فاتخذت كل أمة منهجا للفصل بينها في القضاء لحل هذه النزاعات، وقد قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد، وأثنا عشر مطلبا، وهذا سردها:
المقدمة: وفيها لمحة عن علم القضاء، وخطة البحث.
التمهيد: مراحل تطور نظام القضاء على مر الزمن.
المطلب الأول: تعريف القضاء لغة واصطلاحا
المطلب الثاني: الفرق بين القضاء والإفتاء والتحكيم
المطلب الثالث: حكم تولي القضاء
المطلب الرابع: شروط تولي القضاء.
المطلب الخامس: اختصاصات القاضي، وواجباته، وحقوقه، وسيرته في قضائه:
المطلب السادس: الأسباب التي تقتضي عزله وانعزاله.
المطلب السابع: آداب القاضي، وما يجوز له، وما يمتنع عليه، وسيرته مع الخصوم.
المطلب الثامن: صفة القضاء وإجراءات التقاضي.
المطلب التاسع: تعريف الدعوى وبيان مشروعيتها، وأركانها، وشروطها، وأنواعها.
المطلب العاشر: التعريف بالمدعي والمدعى عليه، والشروط المعتبرة فيهما، والمدعى به، وشروطه.
المطلب الحادي عشر: مكان نظر الدعوى، وحضور الخصوم وغيابهم، وتلقين الدعوى، وتصحيحها، وأحوال جواب المدعى عليه، ودفع الدعوى، وشروطه.
المطلب الثاني عشر: تفصيل أحكام اليمين
المطلب الثالث عشر: تعريف الحكم القضائي، وشروط صحته، وبيان آثاره، وأسباب بطلانه، ومسوغات نقضه والرجوع عنه.
المطلب الرابع عشر: تفصيل نفاذ الحكم القضائي ظاهرا وباطنا.
الخاتمة: وفيها:
فهرس المحتويات
فهرس المصادر والمراجع.
المحتويات
المطلب الأول: تعريف القضاء لغة واصطلاحا9
المطلب الثاني: الفرق بين القضاء والإفتاء والتحكيم14
أولا: الفرق بين القضاء والفتيا:14
المطلب الثالث: حكم تولي القضاء. 16
المطلب الرابع: شروط تولي القضاء. 18
المطلب الخامس: اختصاصات القاضي، وواجباته، وحقوقه، وسيرته في قضائه:25
الفرع الثاني: واجبات القاضي:26
الفرع الرابع: سيرته في قضائه:29
المطلب السادس: الأسباب التي تقتضي عزله وانعزاله30
المطلب السابع: آداب القاضي، وما يجوز له، وما يمتنع عليه، وسيرته مع الخصوم31
الفرع الثاني: ما يجوز للقاضي. 32
الفرع الثالث: ما لا يجوز له. 33
الفرع الرابع: سيرته مع الخصوم34
المطلب الثامن: صفة القضاء وإجراءات التقاضي. 35
المطلب التاسع: تعريف الدعوى وبيان مشروعيتها، وأركانها، وشروطها، وأنواعها36
الفرع الثاني: تعريف الدعوى في الاصطلاح. 37
الفرع الرابع: أركان الدعوى. 40
الفرع السادس: أنواع الدعوى. 43
المطلب العاشر: التعريف بالمدعي والمدعى عليه، والشروط المعتبرة فيهما، والمدعى به، وشروطه.44
الفرع الأول: التعريف بالمدعي، والمدعى عليه. 44
الفرع الخامس: شروط المدعى عليه.1
الفرع الأول: مكان نظر الدعوى. 2
الفرع الثاني: حضور الخصوم وغيابهم4
الفرع الخامس: أحوال جواب المدعى عليه.7
الفرع السابع: شروط دفع الدعوى.9
المطلب الثاني عشر: وسائل الإثبات المعاصرة وغير المعاصرة إجمالا:9
الفرع الثاني: شروط الإثبات. 11
أولا: وسائل الإثبات غير المعاصرة:12
ثانيا: وسائل الإثبات غير المعاصرة():19
أولا: القضاء بقرينة المستندات الخطية: وتتضمن ما يلي:19
آثار الروائح ومدى الاعتماد عليها في إثبات الجريمة أو نفيها.20
المطلب الحادي عشر: تفصيل أحكام الشهادة:21
المسألة الثانية: الأثر المترتب على الشهادة(حكم الشهادة):24
المسألة الثالثة: نصاب الشهادة25
المسألة الخامسة: الإثبات بالشاهد واليمن. 28
المسألة الثامنة: شهادة النساء منفردات.. 28
المسألة السادسة: الحالات التي يجوز فيها شهادة النساء. 30
المطلب الثاني عشر: تفصيل أحكام اليمين. 31
الفرع الأول: تعريف اليمن لغة واصطلاحا31
الفرع الثاني: مشروعية اليمين. 33
الفرع الثالث: الحكمة من مشروعيتها34
أولا: عند الفقهاء بصفة عامة:34
الفرع الخامس: النية في اليمين لها حالتان:38
الفرع التاسع: حكم القضاء بالنكول. 42
مسألة: حقيقة القضاء باليمين المردودة:43
الفرع العاشر: طرق تحليف المعذور عن الحضور إلى مجلس الحكم لأداء اليمين:44
الفرع الحادي عشر: شروط القضاء بالنكول عن اليمين:44
الفرع الأول: تعريف الحكم القضائي. 46
الفرع الرابع: أسباب بطلان الحكم القضائي. 52
الفرع الخامس: مسوغات نقضه والرجوع عنه. 55
]]>1ــ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 7 / ص 190)
س: سمعنا بعض العلماء يقول: يجوز أن تتوضأ المرأة دون إزالة المناكير -طلاء الأظافر- فما رأيكم؟
2ــ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 7 / ص 191)
س: صلى رجل صلاة المغرب وبعد الصلاة اكتشف في قدمه سائلا يمنع الوضوء كالشمع مثلا هل تصح صلاته إذا علم بوجود شيء ما أثناء الوضوء ولم يره إلا بعد الصلاة؟
3ــ فتاوى الأزهر - (ج 1 / ص 29)
طلاء الأظافر وكشف الرأس المفتي عبد اللطيف حمزة .شعبان 1404 هجرية - 6 مايو 1984 م المبادئ :
س 9: ما هو حكم خاتم أو دبلة الزواج التي يقوم كل من الزوج والزوجة بارتدائها، ويكتب على دبلة الرجل اسم الزوجة، وعلى دبلة الزوجة اسم الزوج، مع تاريخ الخطوبة، هل هي بدعة أم أن لها أصلا؟ وهل قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- لأحد الصحابة: أحمد (5 / 336)، والبخاري [فتح الباري] برقم (5149)، ومسلم (1425) من حديث سهل بن سعد. التمس ولو خاتما من حديد دليل على جواز لبس دبلة الزواج؟
(الجزء رقم : 19، الصفحة رقم: 147)
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو
|
عضو
|
نائب الرئيس
|
الرئيس
|
عبد الله بن قعود
|
عبد الله بن غديان
|
عبد الرزاق عفيفي
|
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
|
الأذكار - (ج 1 / ص 377)
(باب النهي عن الكذب وبيان أقسامه) قد تظاهرت نصوص الكتاب والسنة على تحريم الكذب في الجملة ، وهو من قبائح الذنوب وفواحش العيوب.
وإجماع الأمة منعقد على تحريمه مع النصوص المتظاهرة ، فلا ضرورة إلى نقل أفرادها ، وإنما المهم بيان ما يستثنى منه ، والتنبيه على دقائقه ، ويكفي في التنفير منه الحديث المتفق على صحته : 1141 - وهو ما رويناه في " صحيحيهما " عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : " آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا ائتمن خان ".
1142 - وروينا في " صحيحيهما " عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : " أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها : إذا ائتمن خان ، وإذا حدث كذب ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر " وفي رواية مسلم " إذا وعد أخلف " بدل " وإذا ائتمن خان ".
وأما المستثنى منه : 1143 - فقد روينا في " صحيحي البخاري ومسلم " عن أم كلثوم (1) رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول : " ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا " هذا القدر في " صحيحيهما ".
وزاد مسلم في رواية له : " قالت أم كلثوم : ولم أسمعه يرخص في شئ مما يقول الناس إلا في ثلاث : يعني : الحرب ، والإصلاح بين الناس ، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها " فهذا حديث صريح في إباحة بعض الكذب للمصلحة ، وقد ضبط العلماء ما يباح منه.
وأحسنن ما رأيته في ضبطه ، ما ذكره الإمام أبو حامد الغزالي فقال : الكلام وسيلة إلى المقاصد ، فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا ، فالكذب فيه حرام ، لعدم الحاجة إليه ، وإن أمكن التوصل إليه بالكذب ، ولم يمكن بالصدق ، فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا ، وواجب إن كان المقصود واجبا ، فإذا اختفى مسلم من ظالم وسأل عنه ، وجب الكذب بإخفائه ، وكذا لو كان عنده أو عند غيره وديعة وسأل عنها ظالم يريد أخذها ، وجب عليه الكذب بإخفائها ، حتى لو أخبره بوديعة عنده فأخذها الظالم قهرا ، وجب ضمانها على المودع المخبر ، ولو استحلفه عليها ، لزمه أن يحلف ويوري في يمينه ، فإن حلف ولم يور ، حنث على الأصح ، وقيل لا يحنث ، وكذلك لو كان مقصود حرب ، أو إصلاح ذات البين ، أو استمالة قلب المجني عليه في العفو عن الجناية لا يحصل إلا بكذب ، فالكذب ليس بحرام ، وهذا إذا لم يحصل الغرض إلا بالكذب ، والاحتياط في هذا كله أن يوري ، ومعنى التورية أن يقصد بعبارته مقصودا صحيحا ليس هو كاذبا بالنسبة إليه ، وإن كان كاذبا في ظاهر اللفظ.
ولو لم يقصد هذا ، بل أطلق عبارة الكذب ، فليس بحرام في هذا الموضع.
قال أبو حامد الغزالي : وكذلك كل ما ارتبط به غرض مقصود صحيح له أو لغيره ، فالذي له ، مثل أن يأخذه ظالم ، ويسأله عن ماله ليأخذه ، فله أن ينكره ، أو يسأله السلطان عن فاحشة بينه وبين الله تعالى ارتكبها ، فله أن ينكرها ويقول ما زنيت ، أو ما شربت مثلا.
وقد اشتهرت الأحاديث بتلقين الذين أقروا بالحدود الرجوع عن الإقرار.
وأما غرض غيره ، فمثل أن يسأل عن سر أخيه فينكره ونحو ذلك ، وينبغي أن يقابل بين مفسدة الكذب والمفسدة المترتبة على الصدق ، فإن كانت المفسدة في الصدق أشد ضررا ، فله الكذب ، وإن كان عكسه ، أو شك ، حرم عليه الكذب ، ومتى جاز الكذب ، فإن كان المبيح غرضا يتعلق بنفسه ، فيستحب أن لا يكذب ، ومتى كان متعلقا بغيره ، لم تجز المسامحة بحق غيره ، والحزم تركه في كل موضع أبيح ، إلا إذا كان واجبا.
واعلم أن مذهب أهل السنة أن الكذب هو الإخبار عن الشئ بخلاف ما هو ، سواء تعمدت ذلك أم جهلته ، لكن لا يأثم في الجهل ، وإنما يأثم في العمد.
اعلم أن الكذب، وإن كان أصله محرماً، فيجوز في بعض الأحوال بشروطٍ قد أوضحتها في كتاب: الأذكار، ومختصر ذلك: أن الكلام وسيلةٌ إلى المقاصد، فكل مقصودٍ محمودٍ يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب، جاز الكذب. ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحاً كان الكذب مباحاً، وإن كان واجباً، كان الكذب واجباً. فإذا اختفى مسلمٌ من ظالمٍ يريد قتله، أو أخذ ماله، وأخفى ماله، وسئل إنسانٌ عنه، وجب الكذب بإخفائه، وكذا لو كان عنده وديعةٌ، وأراد ظالمٌ أخذها، وجب الكذب بإخفائها. والأحوط في هذا كله أن يوري، ومعنى التورية: أن يقصد بعبارته مقصوداً صحيحاً ليس هو كاذباً بالنسبة إليه، وإن كان كاذباً في ظاهر اللفظ، وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب، ولو ترك التورية وأطلق عبارة الكذب، فليس بحرامٍ في هذا الحال.
واستدل العلماء لجواز الكذب في هذا الحال بحديث أم كلثومٍ رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، فينمي خيراً أو يقول خيراً متفقٌ عليه.
زاد مسلم في رواية: قالت أم كلثومٍ: ولم أسمعه يرخص في شيءٍ مما يقول الناس إلا في ثلاثٍ؛ تعني: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها.