Warning: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'UTC' for 'UTC/0.0/no DST' instead in /var/www/html/libraries/joomla/utilities/date.php on line 169

Warning: mktime() [function.mktime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'UTC' for 'UTC/0.0/no DST' instead in /var/www/html/libraries/joomla/utilities/date.php on line 117

Warning: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'UTC' for 'UTC/0.0/no DST' instead in /var/www/html/libraries/joomla/utilities/date.php on line 169

Warning: mktime() [function.mktime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'UTC' for 'UTC/0.0/no DST' instead in /var/www/html/libraries/joomla/utilities/date.php on line 117

Warning: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'UTC' for 'UTC/0.0/no DST' instead in /var/www/html/libraries/joomla/utilities/date.php on line 169

Warning: mktime() [function.mktime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'UTC' for 'UTC/0.0/no DST' instead in /var/www/html/libraries/joomla/utilities/date.php on line 117

Warning: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'UTC' for 'UTC/0.0/no DST' instead in /var/www/html/libraries/joomla/utilities/date.php on line 169

Warning: mktime() [function.mktime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'UTC' for 'UTC/0.0/no DST' instead in /var/www/html/libraries/joomla/utilities/date.php on line 117

Warning: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'UTC' for 'UTC/0.0/no DST' instead in /var/www/html/libraries/joomla/utilities/date.php on line 169

Warning: mktime() [function.mktime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'UTC' for 'UTC/0.0/no DST' instead in /var/www/html/libraries/joomla/utilities/date.php on line 117

Warning: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'UTC' for 'UTC/0.0/no DST' instead in /var/www/html/libraries/joomla/utilities/date.php on line 169

Warning: mktime() [function.mktime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'UTC' for 'UTC/0.0/no DST' instead in /var/www/html/libraries/joomla/utilities/date.php on line 117

Warning: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'UTC' for 'UTC/0.0/no DST' instead in /var/www/html/libraries/joomla/utilities/date.php on line 169

Warning: mktime() [function.mktime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'UTC' for 'UTC/0.0/no DST' instead in /var/www/html/libraries/joomla/utilities/date.php on line 117

Warning: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'UTC' for 'UTC/0.0/no DST' instead in /var/www/html/libraries/joomla/utilities/date.php on line 169

Warning: mktime() [function.mktime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'UTC' for 'UTC/0.0/no DST' instead in /var/www/html/libraries/joomla/utilities/date.php on line 117

Warning: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'UTC' for 'UTC/0.0/no DST' instead in /var/www/html/libraries/joomla/utilities/date.php on line 169

Warning: mktime() [function.mktime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'UTC' for 'UTC/0.0/no DST' instead in /var/www/html/libraries/joomla/utilities/date.php on line 117

Warning: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'UTC' for 'UTC/0.0/no DST' instead in /var/www/html/libraries/joomla/utilities/date.php on line 169
الفقه نور الهدى ـ موقع إسلامي دعوي, تجد فيه أنوار الهداية وأسباب السعادة, التي يسعى كل ذي عقل سليم إلى تحصيلها,ولا شكّ أنّ قطبها الذي عليه تدور, وأساسها الذي عليه تقوم , وَمُسْتَقَرُّ النَّجَاةِ الَّذِي عَنْهُ لَا تَحُورُ, إنما هو طاعة الله عزّ وجلّ ورسوله صلى الله عليه وسلم http://www.nouralhuda.com/fiqh.html Thu, 01 May 2025 14:03:26 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management ar-dz النظام القضائي في الإسلام إعداد: ألسام أدجيول http://www.nouralhuda.com/fiqh/584.html http://www.nouralhuda.com/fiqh/584.html النظام القضائي في الإسلام

إعداد: ألسام أدجيول

التحميل

المقدمة

 

الحمد لله الذي أرسل رسله بالبينات والهدى، وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزل الحديد فيه بأس شديد، ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز؛ وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله؛ وأيده بالسلطان النصير، الجامع معنى العلم والقلم للهداية والحجة؛ ومعنى القدرة والسيف للنصرة والتعزير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة خالصة أخلص من الذهب الإبريز، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، شهادة يكون صاحبها في حرز حريز أما بعد:

فلما كان علم القضاء من أجل العلوم قدرا وأعزها مكانا وأشرفها ذكرا؛ لأنه مقام عليّ ومنصب نبويّ، به الدماء تعصم وتسفح، والأموال يثبت ملكها ويسلب، والمعاملات يعلم ما يجوز منها ويحرم ويكره ويندب، وكانت طرق العلم به خفية المسارب مخوفة العواقب، والحجاج التي يفصل بها الأحكام مهامه يحار فيها القطا ويقصر فيها الخطى، كان الاعتناء بتقرير أصوله وتحرير فصوله من أجل ما صرفت له العناية وحمدت عقباه في البداية والنهاية([1]).

ولما كانت البشرية على مر العصور ينوبها من الصراعات والنزاعات، في الأموال والأعراض والأنفس، وتحتاج في كل ذلك إلى حل لهذه النزاعات التي تنشأ بينها، فاتخذت كل أمة منهجا للفصل بينها في القضاء لحل هذه النزاعات، وقد قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد، وأثنا عشر مطلبا، وهذا سردها:

المقدمة: وفيها لمحة عن علم القضاء، وخطة البحث.

التمهيد: مراحل تطور نظام القضاء على مر الزمن.

المطلب الأول: تعريف القضاء لغة واصطلاحا

المطلب الثاني: الفرق بين القضاء والإفتاء والتحكيم

المطلب الثالث: حكم تولي القضاء

المطلب الرابع: شروط تولي القضاء.

المطلب الخامس: اختصاصات القاضي، وواجباته، وحقوقه، وسيرته في قضائه:

المطلب السادس: الأسباب التي تقتضي عزله وانعزاله.

المطلب السابع: آداب القاضي، وما يجوز له، وما يمتنع عليه، وسيرته مع الخصوم.

المطلب الثامن: صفة القضاء وإجراءات التقاضي.

المطلب التاسع: تعريف الدعوى وبيان مشروعيتها، وأركانها، وشروطها، وأنواعها.

المطلب العاشر: التعريف بالمدعي والمدعى عليه، والشروط المعتبرة فيهما، والمدعى به، وشروطه.

المطلب الحادي عشر: مكان نظر الدعوى، وحضور الخصوم وغيابهم، وتلقين الدعوى، وتصحيحها، وأحوال جواب المدعى عليه، ودفع الدعوى، وشروطه.

المطلب الثاني عشر: تفصيل أحكام اليمين

المطلب الثالث عشر: تعريف الحكم القضائي، وشروط صحته، وبيان آثاره، وأسباب بطلانه، ومسوغات نقضه والرجوع عنه.

المطلب الرابع عشر: تفصيل نفاذ الحكم القضائي ظاهرا وباطنا.

الخاتمة: وفيها:

فهرس المحتويات

فهرس المصادر والمراجع.

 

 

الفهرس

 

المحاضرة الأولى. 5

مقدمة مختصرة عن القضاء6

تعريف القضاء لغة واصطلاحاً8

الفرق بين القضاء والإفتاءوالتحكيم9

حكم تولي القضاء10

شروط القاضي. 12

المحاضرة الثانية14

اختصاصات القاضي. 15

واجبات القاضي. 17

سيرته في قضائه17

اسباب عزل القاضي. 18

ما يجوز له وما يمتنع عليه.20

سيرته مع الخصم21

المحاضرة الثالثة24

باب صفة القضاء25

تعريف الدعوى لغة واصطلاحاً28

مشروعية الدعوى:29

أركان الدعوى:30

أنواع الدعوى:30

شروط الدعوى :32

المحاضرة الرابعة35

تعريف المدعي والمدعى عليه:36

شروط المدعي والمدعى عليه36

مكان نظر الدعوى. 38

حضور الخصوم وغيابهم:39

تلقين الدعوى:42

احوال جَوَابِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ42

دفع الدعوى:43

شروط دفع الدعوى.44

المحاضرة الخامسة45

طرق الإثبات.. 46

الطريق الأول: الشهادة.48

الطريق الثاني: الإقرار48

الطريق الثالث من طرق الإثبات: اليمين. 51

الطريق الرابع: القضاء بالقرائن. 51

الطريق الخامس: القيافة.54

الطريق السادس: قضاء القاضي بعلمه54

الطريق السابع : الكتابة55

تفصيل احكام الشهادة:56

تفصيل احكام اليمين. 64

مشروعية اليمين. 65

صيغة اليمين:67

النية في اليمين في القضاء68

أنواع اليمين:68

شروط القضاء بالنكول عن اليمين. 74

المحاضرة السابعة76

تعريف حكم القضائي. 77

شروط حكم القضائي:77

آثار حكم القضائي:77

باطلان حكم القضائي. 79

نفاذ الحكم ظاهراً وباطناً80

الفهرس.. 84

 

 

 



([1]) تبصرة الحكام لابن فرحون (1/1).

]]>
spaguitte@gmail.com (المدير) الفقه Wed, 24 May 2023 12:41:53 +0000
النظام القضائي في الإسلام جمع: مشاري العتيبي http://www.nouralhuda.com/fiqh/583.html http://www.nouralhuda.com/fiqh/583.html النظام القضائي في الإسلام

جمع: مشاري العتيبي

التحميل

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى أله، وصحبه، وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد:

فهذا بحث في علم القضاء جمعت فيه مادة علمية من مصادر مختلفة، ووضعته حسب الخطة التالية:

المطلب الأول: تعريف القضاء لغة واصطلاحاً.

المطلب الثاني: الفرق بين القضاء والفتوى والتحكيم.

المطلب الثالث: حكم تولي القضاء.

المطلب الرابع: شروط تولي القضاء ما يعتبر في القاضي من الشروط (شروط القاضي).

المحاضرة الثانية:

المطلب الخامس: اختصاصات القاضي، وواجباته وحقوقه، وسيرته في قضائه.

المطلب السادس: الأسباب التي تقتضي عزل القاضي وانعزاله.

المطلب السابع: آداب القاضي، وما يجوز له، ويمتنع عليه.

المطلب الثامن: سيرة القاضي مع الخصوم.

المحاضرة الثالثة:

المطلب التاسع: صفة القضاء، وإجراءات التقاضي.

المطلب العشر: تعريف الدعوى وبيان مشروعيتها، وأركانها، وشروطها، وأنواعها.

المحاضرة الرابعة:

المطلب الحادي عشر: التعريف بالمدعي والمدعى عليه، والشروط المعتبرة فيهما، والمدعى به، وشروطه.

المطلب الثاني عشر: مكان نظر الدعوى، وحضور الخصوم وغيابهم، وتلقين الدعوى، وتصحيحها، وأحوال جواب المدعى عليه، ودفع الدعوى وشروطه.

المحاضرة الخامسة:

المطلب الثالث عشر: وسائل الإثبات المعاصرة وغير المعاصرة إجمالاً.

المطلب الرابع عشر: تفصيل أحكام الشهادة.

المحاضرة السادسة:

المطلب الخامس عشر: تفصيل أحكام اليمين.

المحاضرة السابعة:

المطلب السادس عشر: تعريف الحكم القضائي، وشروط صحته، وبيان آثاره، وأسباب بطلانه، ومسوغات بطلانه والرجوع عنه.

المطلب السابع عشر: نفاذ الحكم القضائي ظاهراً وباطناً

 

المحتويات

 

المطلب الأول: تعريف القضاء لغة واصطلاحاً.................................................................5

المطلب الثاني: الفرق بين القضاء والفتوى والتحكيم.....................................................................6

المطلب الثالث: حكم تولي القضاء..........................................................................8

المطلب الرابع: شروط تولي القضاء ما يعتبر في القاضي من الشروط (شروط القاضي) ..............................................9

المطلب الخامس: اختصاصات القاضي، وواجباته وحقوقه، وسيرته في قضائه..........................................................21

المطلب السادس: الأسباب التي تقتضي عزل القاضي وانعزاله.......................................................................26

المطلب السابع: آداب القاضي، وما يجوز له، ويمتنع عليه.....................................................................27

المطلب الثامن: سيرة القاضي مع الخصوم.................................................................30

المطلب التاسع: صفة القضاء، وإجراءات التقاضي........................................................................31

المطلب العشر: تعريف الدعوى وبيان مشروعيتها، وأركانها، وشروطها، وأنواعها.......................................................35

المطلب الحادي عشر: التعريف بالمدعي والمدعى عليه، والشروط المعتبرة فيهما، والمدعى به، وشروطه...........................39

المطلب الثاني عشر: مكان نظر الدعوى، وحضور الخصوم وغيابهم، وتلقين الدعوى، وتصحيحها، وأحوال جواب المدعى عليه، ودفع الدعوى وشروطه......................................................................41

المطلب الثالث عشر: وسائل الإثبات المعاصرة وغير المعاصرة إجمالاً......................................................................46

المطلب الرابع عشر: تفصيل أحكام الشهادة.........................................................................58

المطلب الخامس عشر: تفصيل أحكام اليمين.............................................................................60

المطلب السادس عشر: تعريف الحكم القضائي، وشروط صحته، وبيان آثاره، وأسباب بطلانه، ومسوغات بطلانه............65

المطلب السابع عشر: نفاذ الحكم القضائي ظاهراً وباطناً...........................................................................69

]]>
spaguitte@gmail.com (المدير) الفقه Wed, 24 May 2023 12:37:39 +0000
النظام القضائي في الإسلام جمع وترتيب: أشرف بويري http://www.nouralhuda.com/fiqh/582.html http://www.nouralhuda.com/fiqh/582.html  

النظام القضائي في الإسلام

 جمع وترتيب: أشرف بويري

التحميل

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى أله، وصحبه، وسلم تسليماً كثيراً.

أما بعد:

 

فهذا بحث في علم القضاء جمعت جمعته من عدة كتب وكان مقررا علينا في الجامعة، واتبعت الخطة التالية في الكتابة

تعريف القضاء 6
الفرق بين القضاء والإفتاء والتحكيم. 6
حكم تولي القضاء 7
شروط تولي القضاء: 7
الجلسة الثانية اختصاصات القاضي 15
واجبات القضاة: 16
حقوق القاضي: 16
سيرته في القضاء 16
أسباب عزل القاضي وانعزاله: 17
آداب القاضي: 17
سيرته مع الخصوم: 19
الجلسة الثالثة: صفة القضاء واجراءات التقاضي 22
تعريف الدعوى وبيان مشروعيتها، واركانها وشروطها وأنواعها 27
دليل مشروعية الدعاوي 27
أركانها 28
شروطها 28
أنواعها 29
الجلسة الرابعة : تعريف المدعي والمدعى عليه: 31
وشروطهم. 32
تعريف المدعى به وشروطه 33
شروطه: 33
مكان نظر الدعوى 33
حضور الخصوم وغيابهم 34
تلقين الدعوى وتصحيحه 35
أحوال جواب المدعى عليه 35
دفع الدعوى وشروطه 36
أنواع دفع الدعوى: الدفع خمسة أنواع 36
الجلسة الخامسة : وسائل الإثبات في القضاء 37
وسائل غير معاصرة 37
الوسيلة الثانية من وسائل الإثبات: البينة 38
الوسيلة الرابعة: يمين المدعي 38
الوسيلة الخامسة من وسائل الإثبات 39
الوسيلة السادسة: القسامة 39
تعريف القسامة عند العلماء 40
دليل مشروعيتها عند القائلين بها: 40
هل يحلف النساء والصبيان 40
متى تجب القسامة 41
وسائل الإثبات المعاصرة 42
الأولى : تحاليل الدم 42
الثانية : الفحوصات الجينية 42
الثالثة: البصمات 43
تفصيل أحكام الشهادة 43
حكمة تشريع الشهادة 44
شروط العدالة في الشهادة 45
حكم الشهادة 46
و شروط الشهادة 46
أداء الشهادة 46
نصاب الشهادة 48
مدرك العلم الذي تقع به الشهادة اثنان 48
شهادة الأعمى 49
حكم الرجوع عن الشهادة وما يترتب على ذلك 49
رجوعهم عن الشهادة قبل الحكم 50
رجوعهم عن الشهادة بعد الحكم وقبل استيفاء الحق 50
الجلسة السادسة: تفصيل أحكام اليمين 52
الشروط العامة لليمين 52
أنواع اليمين 52
هل يقضى بشاهد ويمين 53
مسألة نكول المدعى عليه: 55
إذا نكل المدعي أيضا 56
يكفي في اليمين الحلف بالله، أو صفة من صفاته 56
تغليظ الحلف بالمكان والزمان 56
مسألة تحليف الكافر 57
تغليظ اليمين على غير المسلمين: 58
هل يحلف القاضي من لا يعتقد بوجود الله تعالى: 58
هل المعتبر في اليمين نية القاضي أو الحالف 58
لا يستحلف القاضي أحدا بالطلاق 58
فوائد اليمين: 58
اليمين لا تسقط الحق: 59
ما يصح الاستحلاف فيه وما لا يصح 59
تنقسم الحقوق إلى قسمين 59
وتنقسم حقوق الله تعالى إلى قسمين: 59
أقسام حقوق الآدميين 60
الجلسة السابعة: تعريف الحكم القضائي 63
شروط صحته 63
وبيان آثاره 63
أسباب بطلانه: 64
مسوغات نقض الحكم القضائي 64
الرجوع عنه 65
تفصيل مسألة نفاذ الحكم القضائي ظاهرا وباطنا 67
مسألة هل حكم القاضي ينفذ في الباطن إذا أخطأ في سبب الحكم 67

]]>
spaguitte@gmail.com (المدير) الفقه Wed, 24 May 2023 12:25:26 +0000
النظام القضائي في الإسلام جمع: أبو عبد الله العراقي http://www.nouralhuda.com/fiqh/581.html http://www.nouralhuda.com/fiqh/581.html النظام القضائي في الإسلام

جمع: أبو عبد الله العراقي

التحميل

المقدمة

الحمد لله الذي أرسل رسله بالبينات والهدى، وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزل الحديد فيه بأس شديد، ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز؛ وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله؛ وأيده بالسلطان النصير، الجامع معنى العلم والقلم للهداية والحجة؛ ومعنى القدرة والسيف للنصرة والتعزير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة خالصة أخلص من الذهب الإبريز، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، شهادة يكون صاحبها في حرز حريز أما بعد:

فإن الله تعالى أكمل بنبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - دينه القويم وهدى به من شاء إلى الصراط المستقيم، وأسس شرعه المطهر على أحسن الطرائق وأحكم القواعد وشيده بالتقوى والعدل وجلب المصالح ودرء المفاسد، وأيده بالأدلة الموضحة للحق وأسبابه المرشدة إلى إيصال الحق لأربابه، وحماه بالسياسة الجارية على سنن الحق وصوابه، ولذلك قال سبحانه وتعالى: {وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته} [الأنعام: 115] فالمراد بالكلمات القرآن العظيم الذي تمت دلائله وحججه وأوامره ونواهيه وأحكامه وبشارته ونذارته وأمثاله وقال تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم} [المائدة: 3] الآية.

ولما كان علم القضاء من أجل العلوم قدرا وأعزها مكانا وأشرفها ذكرا؛ لأنه مقام عليّ ومنصب نبويّ، به الدماء تعصم وتسفح، والأبضاع تحرم وتنكح، والأموال يثبت ملكها ويسلب، والمعاملات يعلم ما يجوز منها ويحرم ويكره ويندب، وكانت طرق العلم به خفية المسارب مخوفة العواقب، والحجاج التي يفصل بها الأحكام مهامه يحار فيها القطا ويقصر فيها الخطى، كان الاعتناء بتقرير أصوله وتحرير فصوله من أجل ما صرفت له العناية وحمدت عقباه في البداية والنهاية([1]).

ولما كانت مادة النظام القضائي في الإسلام من ضمن مقررات الفصل الثالث، وبعد عرض المادة العلمية من دكتور المادة، كان المطلوب منا جمع مادة علمية في موضوعات المقرر، تطرح تباعا ويتم مناقشتها أسبوعيا، وهي كالآتي:([2]).

ولما كانت البشرية على مر العصور ينوبها من الصراعات والنزاعات، في الأموال والأعراض والأنفس، وتحتاج في كل ذلك إلى حل لهذه النزاعات التي تنشأ بينها، فاتخذت كل أمة منهجا للفصل بينها في القضاء لحل هذه النزاعات، وقد قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد، وأثنا عشر مطلبا، وهذا سردها:

المقدمة: وفيها لمحة عن علم القضاء، وخطة البحث.

التمهيد: مراحل تطور نظام القضاء على مر الزمن.

المطلب الأول: تعريف القضاء لغة واصطلاحا

المطلب الثاني: الفرق بين القضاء والإفتاء والتحكيم

المطلب الثالث: حكم تولي القضاء

المطلب الرابع: شروط تولي القضاء.

المطلب الخامس: اختصاصات القاضي، وواجباته، وحقوقه، وسيرته في قضائه:

المطلب السادس: الأسباب التي تقتضي عزله وانعزاله.

المطلب السابع: آداب القاضي، وما يجوز له، وما يمتنع عليه، وسيرته مع الخصوم.

المطلب الثامن: صفة القضاء وإجراءات التقاضي.

المطلب التاسع: تعريف الدعوى وبيان مشروعيتها، وأركانها، وشروطها، وأنواعها.

المطلب العاشر: التعريف بالمدعي والمدعى عليه، والشروط المعتبرة فيهما، والمدعى به، وشروطه.

المطلب الحادي عشر: مكان نظر الدعوى، وحضور الخصوم وغيابهم، وتلقين الدعوى، وتصحيحها، وأحوال جواب المدعى عليه، ودفع الدعوى، وشروطه.

المطلب الثاني عشر: تفصيل أحكام اليمين

المطلب الثالث عشر: تعريف الحكم القضائي، وشروط صحته، وبيان آثاره، وأسباب بطلانه، ومسوغات نقضه والرجوع عنه.

المطلب الرابع عشر: تفصيل نفاذ الحكم القضائي ظاهرا وباطنا.

الخاتمة: وفيها:

فهرس المحتويات

فهرس المصادر والمراجع.



([1]) تبصرة الحكام لابن فرحون (1/1).

([2]) تبصرة الحكام لابن فرحون (1/1).بتصرف يسير.

]]>
spaguitte@gmail.com (المدير) الفقه Wed, 24 May 2023 12:19:43 +0000
النظـام القضائي في الإسلام جمع: أبو حاتم الجزائري http://www.nouralhuda.com/fiqh/580.html http://www.nouralhuda.com/fiqh/580.html النظـام القضائي في الإسلام

جمع: أبو حاتم الجزائري

التحميل

المقـــدمـــة

الحمد لله الذي أرسل رسله بالبينات والهدى، وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزل الحديد فيه بأس شديد، ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز؛ وختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله؛ وأيده بالسلطان النصير، الجامع معنى العلم والقلم للهداية والحجة؛ ومعنى القدرة والسيف للنصرة والتعزير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة خالصة أخلص من الذهب الإبريز، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، شهادة يكون صاحبها في حرز حريز أما بعد:

فإن الله تعالى أكمل بنبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - دينه القويم وهدى به من شاء إلى الصراط المستقيم، وأسس شرعه المطهر على أحسن الطرائق وأحكم القواعد وشيده بالتقوى والعدل وجلب المصالح ودرء المفاسد، وأيده بالأدلة الموضحة للحق وأسبابه المرشدة إلى إيصال الحق لأربابه، وحماه بالسياسة الجارية على سنن الحق وصوابه، ولذلك قال سبحانه وتعالى: {وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته} [الأنعام: 115] فالمراد بالكلمات القرآن العظيم الذي تمت دلائله وحججه وأوامره ونواهيه وأحكامه وبشارته ونذارته وأمثاله وقال تعالى: {اليوم أكملت لكم دينكم} [المائدة: 3] الآية.

ولما كان علم القضاء من أجل العلوم قدرا وأعزها مكانا وأشرفها ذكرا؛ لأنه مقام عليّ ومنصب نبويّ، به الدماء تعصم وتسفح، والأبضاع تحرم وتنكح، والأموال يثبت ملكها ويسلب، والمعاملات يعلم ما يجوز منها ويحرم ويكره ويندب، وكانت طرق العلم به خفية المسارب مخوفة العواقب، والحجاج التي يفصل بها الأحكام مهامه يحار فيها القطا ويقصر فيها الخطى، كان الاعتناء بتقرير أصوله وتحرير فصوله من أجل ما صرفت له العناية وحمدت عقباه في البداية والنهاية([1]).

ولما كانت مادة النظام القضائي في الإسلام من ضمن مقررات الفصل الثالث، وبعد عرض المادة العلمية من دكتور المادة، كان المطلوب منا جمع مادة علمية في موضوعات المقرر، تطرح تباعا ويتم مناقشتها أسبوعيا، وهي كالآتي:([2]).

ولما كانت البشرية على مر العصور ينوبها من الصراعات والنزاعات، في الأموال والأعراض والأنفس، وتحتاج في كل ذلك إلى حل لهذه النزاعات التي تنشأ بينها، فاتخذت كل أمة منهجا للفصل بينها في القضاء لحل هذه النزاعات، وقد قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد، وأثنا عشر مطلبا، وهذا سردها:

المقدمة: وفيها لمحة عن علم القضاء، وخطة البحث.

التمهيد: مراحل تطور نظام القضاء على مر الزمن.

المطلب الأول: تعريف القضاء لغة واصطلاحا

المطلب الثاني: الفرق بين القضاء والإفتاء والتحكيم

المطلب الثالث: حكم تولي القضاء

المطلب الرابع: شروط تولي القضاء.

المطلب الخامس: اختصاصات القاضي، وواجباته، وحقوقه، وسيرته في قضائه:

المطلب السادس: الأسباب التي تقتضي عزله وانعزاله.

المطلب السابع: آداب القاضي، وما يجوز له، وما يمتنع عليه، وسيرته مع الخصوم.

المطلب الثامن: صفة القضاء وإجراءات التقاضي.

المطلب التاسع: تعريف الدعوى وبيان مشروعيتها، وأركانها، وشروطها، وأنواعها.

المطلب العاشر: التعريف بالمدعي والمدعى عليه، والشروط المعتبرة فيهما، والمدعى به، وشروطه.

المطلب الحادي عشر: مكان نظر الدعوى، وحضور الخصوم وغيابهم، وتلقين الدعوى، وتصحيحها، وأحوال جواب المدعى عليه، ودفع الدعوى، وشروطه.

المطلب الثاني عشر: تفصيل أحكام اليمين

المطلب الثالث عشر: تعريف الحكم القضائي، وشروط صحته، وبيان آثاره، وأسباب بطلانه، ومسوغات نقضه والرجوع عنه.

المطلب الرابع عشر: تفصيل نفاذ الحكم القضائي ظاهرا وباطنا.

الخاتمة: وفيها:

فهرس المحتويات

فهرس المصادر والمراجع.

 

المحتويات

المقـــدمـــة3

تمهيد6

المطلب الأول: تعريف القضاء لغة واصطلاحا9

القضاء اصطلاحا:12

المطلب الثاني: الفرق بين القضاء والإفتاء والتحكيم14

أولا: الفرق بين القضاء والفتيا:14

المطلب الثالث: حكم تولي القضاء. 16

المطلب الرابع: شروط تولي القضاء. 18

المطلب الخامس: اختصاصات القاضي، وواجباته، وحقوقه، وسيرته في قضائه:25

الفرع الثاني: واجبات القاضي:26

الفرع الثالث: حقوق القاضي:27

الفرع الرابع: سيرته في قضائه:29

المطلب السادس: الأسباب التي تقتضي عزله وانعزاله30

المطلب السابع: آداب القاضي، وما يجوز له، وما يمتنع عليه، وسيرته مع الخصوم31

الفرع الأول: آداب القاضي. 31

الفرع الثاني: ما يجوز للقاضي. 32

الفرع الثالث: ما لا يجوز له. 33

الفرع الرابع: سيرته مع الخصوم34

المطلب الثامن: صفة القضاء وإجراءات التقاضي. 35

المطلب التاسع: تعريف الدعوى وبيان مشروعيتها، وأركانها، وشروطها، وأنواعها36

الفرع الأول: الدعوى لغة. 36

الفرع الثاني: تعريف الدعوى في الاصطلاح. 37

الفرع الثالث: مشروعيتها:38

الفرع الرابع: أركان الدعوى. 40

الفرع الخامس: شروط الدعوى. 41

الفرع السادس: أنواع الدعوى. 43

المطلب العاشر: التعريف بالمدعي والمدعى عليه، والشروط المعتبرة فيهما، والمدعى به، وشروطه.44

الفرع الأول: التعريف بالمدعي، والمدعى عليه. 44

الفرع الثالث: شروط المدعي. 1

الفرع الخامس: شروط المدعى عليه.1

الفرع السابع: شروط المدعى به2

المطلب الحادي عشر: مكان نظر الدعوى، وحضور الخصوم وغيابهم، وتلقين الدعوى، وتصحيحها، وأحوال جواب المدعى عليه، ودفع الدعوى، وشروطه.2

الفرع الأول: مكان نظر الدعوى. 2

الفرع الثاني: حضور الخصوم وغيابهم4

الفرع الثالث: تلقين الدعوى.7

الفرع الرابع: تصحيح الدعوى.7

الفرع الخامس: أحوال جواب المدعى عليه.7

الفرع السادس: ودفع الدعوى.8

الفرع السابع: شروط دفع الدعوى.9

المطلب الثاني عشر: وسائل الإثبات المعاصرة وغير المعاصرة إجمالا:9

الفرع الأول: تعريف الإثبات:9

الفرق الإثبات والبينة:10

الفرع الثاني: شروط الإثبات. 11

أولا: وسائل الإثبات غير المعاصرة:12

أولا. 12

الشهادة12

ثانيا14

الإقرار. 14

ثالثا14

اليمين. 14

رابع. 15

القرائن. 15

خامسا17

علم القاضي. 17

ثانيا: وسائل الإثبات غير المعاصرة():19

أولا: القضاء بقرينة المستندات الخطية: وتتضمن ما يلي:19

آثار الروائح ومدى الاعتماد عليها في إثبات الجريمة أو نفيها.20

المطلب الحادي عشر: تفصيل أحكام الشهادة:21

المسألة الثانية: الأثر المترتب على الشهادة(حكم الشهادة):24

المسألة الثالثة: نصاب الشهادة25

المسألة الخامسة: الإثبات بالشاهد واليمن. 28

المسألة الثامنة: شهادة النساء منفردات.. 28

المسألة السادسة: الحالات التي يجوز فيها شهادة النساء. 30

المطلب الثاني عشر: تفصيل أحكام اليمين. 31

الفرع الأول: تعريف اليمن لغة واصطلاحا31

الفرع الثاني: مشروعية اليمين. 33

الفرع الثالث: الحكمة من مشروعيتها34

الفرع الرابع: حكم اليمين. 34

أولا: عند الفقهاء بصفة عامة:34

الفرع الخامس: النية في اليمين لها حالتان:38

الفرع السابع: أنواع اليمين:39

الأول: يمين الشاهد:39

الفرع التاسع: حكم القضاء بالنكول. 42

مسألة: حقيقة القضاء باليمين المردودة:43

الفرع العاشر: طرق تحليف المعذور عن الحضور إلى مجلس الحكم لأداء اليمين:44

الفرع الحادي عشر: شروط القضاء بالنكول عن اليمين:44

المطلب الثالث عشر: تعريف الحكم القضائي، وشروط صحته، وبيان آثاره، وأسباب بطلانه، ومسوغات نقضه والرجوع عنه46

الفرع الأول: تعريف الحكم القضائي. 46

الفرع الثاني: شروط صحته. 50

الفرع الثالث: بيان آثاره51

الفرع الرابع: أسباب بطلان الحكم القضائي. 52

الفرع الخامس: مسوغات نقضه والرجوع عنه. 55

المطلب الرابع عشر: تفصيل نفاذ الحكم القضائي ظاهرا وباطنا56

الخاتمة: وفيها65

فهرس المحتويات. 65

فهرس المصادر والمراجع. 65



([1]) تبصرة الحكام لابن فرحون (1/1).

([2]) تبصرة الحكام لابن فرحون (1/1).بتصرف يسير.

]]>
spaguitte@gmail.com (المدير) الفقه Wed, 24 May 2023 12:12:08 +0000
حكم الوضوء مع وجود الطلاء على الأظافر بالنسبة للنساء http://www.nouralhuda.com/fiqh/90.html http://www.nouralhuda.com/fiqh/90.html

 1ــ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 7 / ص 190)

 
السؤال السادس عشر من الفتوى رقم 6504
 

س: سمعنا بعض العلماء يقول: يجوز أن تتوضأ المرأة دون إزالة المناكير -طلاء الأظافر- فما رأيكم؟                                           

 
 
ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:إذا كان للطلاء جرم على سطح الأظافر فلا يجزئها الوضوء دون إزالته قبل الوضوء وإذا لم يكن له جرم أجزأها الوضوء كالحناء. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.                                                                                                                                                                                   اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس :عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز .      
 

2ــ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - (ج 7 / ص 191)

السؤال الأول من الفتوى رقم 7734

س: صلى رجل صلاة المغرب وبعد الصلاة اكتشف في قدمه سائلا يمنع الوضوء كالشمع مثلا هل تصح صلاته إذا علم بوجود شيء ما أثناء الوضوء ولم يره إلا بعد الصلاة؟

ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:يجب عليه إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وإعادة الوضوء والصلاة.
 وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيسعبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز

3ــ فتاوى الأزهر - (ج 1 / ص 29)

طلاء الأظافر وكشف الرأس المفتي عبد اللطيف حمزة .شعبان 1404 هجرية - 6 مايو 1984 م المبادئ :

1- لا ينتقض الوضوء بطلاء الأظافر ودهان البشرة .
2 - يجب ازالة الطلاء والدهان قبل الوضوء اذا كان كل منهما مانعا من وصول الماء إلى البشرة .
3 - يشترط فى زى المرأة المسلمة أن يكون ساترا لجميع عورتها وأن يكون فضفاضا لا يصف ولا يشف .
4 - لا يجوز للمرأة شرعا أن تظهر محاسنها ولا شيئا من عورتها الا أمام زوجها ومحارمها .
5 - زوج الأخت وأخ الزوج ليسا من المحارم وهما اجنبيان عنها
السؤال: من السيدة / ش ع ت بطلبها المتضمن استفسارها عما يأتى : 1 - ما حكم الدين فى وضع طلاء الأظافر وخاصة أثناء الوضوء .
2 - انى موظفة ولا أستطيع ارتداء الملابس الطويلة الإسلامية وذلك لملاقاتى المصاعب فى الطرق والمواصلات فما هو الطول المناسب لمثل هذه الحالة وهل ارتداء البوت الطويل على الملابس القديمة يناسب الزى الإسلامى أم لا .
3 - هل خلع الايشارب وكشف الرأس أمام زوج أختى وأخى زوجى حرام أم لا .
4 - هل وضع المكياج البسيط حرام

الجواب: أولا بخصوص طلاء الأظافر بالمونيكير ودهان البشرة بالكريمة بالنسبة للمتوضئة لا ينقض الوضوء ولكن عندما ينتقض الوضوء بخروج شئ من السبيلين أو بأحد نواقضه فانه يجب قبل الشروع فى الوضوء ازالة هذه القشرة الرقيقة الناتجة عن الطلاء لأنها تعتبر مادة عازلة تمنع وصول الماء إلى الظفر - وكذلك ازالة الكريمة لأنها مادة دهنية تمنع وصول الماء إلى البشرة، ونفيد كذلك بأن طلاء الأظافر من الزينة التى لا يجوز للمرأة اظهارها إلا لزوجها أو أحد محارمها .

ثانيا أما بخصوص الزى الملائم للمرأة والفتاة المسلمة فيشترط فى هذا الزى أن يكون ساترا لجميع عورة الحرة المسلمة فلا يكون قصيرا يكشف عن الشئ من جسمها ولا يكون به فتحات تكشف بعض عورتها - وأن يكون الساتر سميكا بمعنى ألا يشف عما تحته كالملابس الرقيقة التى تكون فيها المرأة كاسية عارية فى وقت واحد وأن يكون الساتر فضفاضا بمعنى ألا يكون ضيقا بحيث يصف مفاتن المرأة فالضيق لا يسترها بل يدل عليها ويلفت النظر اليها - وألا يكون معطرا يجذب الانتباه اليها .

وألا يكون الساتر للعورة زينة فى نفسه كالتاج الذى يوضع على الرأس - وكذلك الباروكة فقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن لبس الزينة لغير الأزواج - وألا يكون ثوب المرأة مشبها للثوب الخاص بالرجال والعرف هو الذى يحدد ذلك ففى الحديث ( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل واللعن منصب على التشبه المقصود .

وقال صلى الله عليه وسلم ( ليس منا من تشبه بالرجال من النساء ولا من تشبه بالنساء من الرجال ) .

ونقول لنساء المؤمنين بأن حجاب المرأة ولبسها الشرعى الذى يسترها من رأسها حتى قدمها إلا وججها وكفيها فى هذا الزى جمال وكمال ودين وتمسك أكيد بما نصت عليه الشرائع والتزام صريح بمبادئ الإسلام الحنيف فجمال المرأة فى احتشامها وليس فى عريها - والمرأة التى تكشف مفاتنها وتظهر ما يجب أن يغطى من شعر أو صدر أو زراع أو ساق لا تساير بذلك العقل أو الدين أو الجمال أو الكمال وفى هذا يقول البارى عز وجل يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحميا فقفى أيتها الفتاة وحكمى عقلك أمام اثنتين أحداهما تغطى شعرها وتستر جسدها والأخرى شعرها منفوش وجسدها عار فأى الفتاتين أجمل وأكمل ان التعاليم السماوية التى سنها الخالق للبشر تدعو إلى أن تستر المرأة عورتها فاننا نعيش فى تيارات جارفة لا تعرف دينا ولا تؤمن بخلق ولا تعترف بمبادئ ولا شك ان موجات هذه التيارات غارقة وقاتلة ولا نجاة منها إلا بالرجوع الى الله فى امره ونهيه ورد الأمور إلى تنزيله ووحيه قال سبحانه وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فان الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما ونقول للسائلة بعد هذا الموجز ان ارتداء الملابس الشرعية التى سبق وصفها لا تعوق المرأة فى أداء واجبها - ولا تكون حجر عثرة فى طريقها إلى عملها فلو أنها اتقت ربها وأطاعته ليسر الله حالها وجعل لها من كل كرب فرجا ومن كل ضيق مخرجا .

وأما عن ارتداء البوت الطويل كما ذكرت فلا مانع من لبسه شرعا ما دامت ملابسها ساترة لجسدها من رأسها حتى قدميها أما إذا لبسته مع الملابس القصيرة فذلك غير جائز شرعا لأنه يحدد ويفصل ساقيها ويلفت النظر اليها .

3 - لا يجوز للمرأة شرعا أن تظهر محاسنها ولا شيئا من عورتها الا أمام زوجها ومحارمها وليس زوج أختها من محارمها ولا أخو زوجها ممن ذكر فهما أجنبيان بالنسبة لها .

4 - أما بشأن وضع المكياج البسيط فنقول ان الله تعالى شرع الزينة للمرأة فلها أن تتزين كيفما تشاء لزوجها أما بالنسبة للأجانب فلا يجوز لها شرعا أن تتزين لهم سوءا كان الميكاج قليلا أم كثيرا وأخيرا نسأل الله الهداية والتوفيق والرشاد للسائلة وللنساء المؤمنين عامة والله ولى التوفيق .

والله سبحانه وتعالى أعلم

]]>
spaguitte@gmail.com (المدير) الفقه Fri, 23 Apr 2010 08:17:04 +0000
خاتم أو دبلة الزواج http://www.nouralhuda.com/fiqh/89.html http://www.nouralhuda.com/fiqh/89.html السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 4127 )  

س 9: ما هو حكم خاتم أو دبلة الزواج التي يقوم كل من الزوج والزوجة بارتدائها، ويكتب على دبلة الرجل اسم الزوجة، وعلى دبلة الزوجة اسم الزوج، مع تاريخ الخطوبة، هل هي بدعة أم أن لها أصلا؟ وهل قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- لأحد الصحابة: أحمد (5 / 336)، والبخاري [فتح الباري] برقم (5149)، ومسلم (1425) من حديث سهل بن سعد. التمس ولو خاتما من حديد دليل على جواز لبس دبلة الزواج؟
(الجزء رقم : 19، الصفحة رقم: 147)

 
ج 9: أولا: ما ذكرت من لبس الخاطب والمخطوبة أو الزوجين خاتم أو دبلة الخطوبة أو الزواج على الوصف المذكور- ليس له أصل في الإسلام، بل هو بدعة، قلد فيها جهلة المسلمين وضعفاء الدين الكفار في عاداتهم، وذلك ممنوع؛ لما فيه من التشبه بالكفار، وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم.

 
ثانيا: ليس في قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لبعض الصحابة: أحمد (5 / 336)، والبخاري [فتح الباري] برقم (5149)، ومسلم (1425) من حديث سهل بن سعد. التمس ولو خاتما من حديد دليل على مشروعية ما ذكرت؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- طلب ذلك منه ليكون مهرا لمن رغب في تزوجها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو
عضو
نائب الرئيس
الرئيس
عبد الله بن قعود
عبد الله بن غديان
عبد الرزاق عفيفي
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
]]>
spaguitte@gmail.com (المدير) الفقه Fri, 23 Apr 2010 07:47:31 +0000
باب النهي عن الكذب وبيان أقسامه http://www.nouralhuda.com/fiqh/75.html http://www.nouralhuda.com/fiqh/75.html

الأذكار - (ج 1 / ص 377)

(باب النهي عن الكذب وبيان أقسامه) قد تظاهرت نصوص الكتاب والسنة على تحريم الكذب في الجملة ، وهو من قبائح الذنوب وفواحش العيوب.

وإجماع الأمة منعقد على تحريمه مع النصوص المتظاهرة ، فلا ضرورة إلى نقل أفرادها ، وإنما المهم بيان ما يستثنى منه ، والتنبيه على دقائقه ، ويكفي في التنفير منه الحديث المتفق على صحته : 1141 - وهو ما رويناه في " صحيحيهما " عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : " آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا ائتمن خان ".

1142 - وروينا في " صحيحيهما " عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : " أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها : إذا ائتمن خان ، وإذا حدث كذب ، وإذا عاهد غدر ، وإذا خاصم فجر " وفي رواية مسلم " إذا وعد أخلف " بدل " وإذا ائتمن خان ".

وأما المستثنى منه : 1143 - فقد روينا في " صحيحي البخاري ومسلم " عن أم كلثوم (1) رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول : " ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا " هذا القدر في " صحيحيهما ".

وزاد مسلم في رواية له : " قالت أم كلثوم : ولم أسمعه يرخص في شئ مما يقول الناس إلا في ثلاث : يعني : الحرب ، والإصلاح بين الناس ، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها " فهذا حديث صريح في إباحة بعض الكذب للمصلحة ، وقد ضبط العلماء ما يباح منه.

وأحسنن ما رأيته في ضبطه ، ما ذكره الإمام أبو حامد الغزالي فقال : الكلام وسيلة إلى المقاصد ، فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا ، فالكذب فيه حرام ، لعدم الحاجة إليه ، وإن أمكن التوصل إليه بالكذب ، ولم يمكن بالصدق ، فالكذب فيه مباح إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا ، وواجب إن كان المقصود واجبا ، فإذا اختفى مسلم من ظالم وسأل عنه ، وجب الكذب بإخفائه ، وكذا لو كان عنده أو عند غيره وديعة وسأل عنها ظالم يريد أخذها ، وجب عليه الكذب بإخفائها ، حتى لو أخبره بوديعة عنده فأخذها الظالم قهرا ، وجب ضمانها على المودع المخبر ، ولو استحلفه عليها ، لزمه أن يحلف ويوري في يمينه ، فإن حلف ولم يور ، حنث على الأصح ، وقيل لا يحنث ، وكذلك لو كان مقصود حرب ، أو إصلاح ذات البين ، أو استمالة قلب المجني عليه في العفو عن الجناية لا يحصل إلا بكذب ، فالكذب ليس بحرام ، وهذا إذا لم يحصل الغرض إلا بالكذب ، والاحتياط في هذا كله أن يوري ، ومعنى التورية أن يقصد بعبارته مقصودا صحيحا ليس هو كاذبا بالنسبة إليه ، وإن كان كاذبا في ظاهر اللفظ.

ولو لم يقصد هذا ، بل أطلق عبارة الكذب ، فليس بحرام في هذا الموضع.

قال أبو حامد الغزالي : وكذلك كل ما ارتبط به غرض مقصود صحيح له أو لغيره ، فالذي له ، مثل أن يأخذه ظالم ، ويسأله عن ماله ليأخذه ، فله أن ينكره ، أو يسأله السلطان عن فاحشة بينه وبين الله تعالى ارتكبها ، فله أن ينكرها ويقول ما زنيت ، أو ما شربت مثلا.

وقد اشتهرت الأحاديث بتلقين الذين أقروا بالحدود الرجوع عن الإقرار.

وأما غرض غيره ، فمثل أن يسأل عن سر أخيه فينكره ونحو ذلك ، وينبغي أن يقابل بين مفسدة الكذب والمفسدة المترتبة على الصدق ، فإن كانت المفسدة في الصدق أشد ضررا ، فله الكذب ، وإن كان عكسه ، أو شك ، حرم عليه الكذب ، ومتى جاز الكذب ، فإن كان المبيح غرضا يتعلق بنفسه ، فيستحب أن لا يكذب ، ومتى كان متعلقا بغيره ، لم تجز المسامحة بحق غيره ، والحزم تركه في كل موضع أبيح ، إلا إذا كان واجبا.

واعلم أن مذهب أهل السنة أن الكذب هو الإخبار عن الشئ بخلاف ما هو ، سواء تعمدت ذلك أم جهلته ، لكن لا يأثم في الجهل ، وإنما يأثم في العمد.

]]>
spaguitte@gmail.com (المدير) الفقه Fri, 23 Apr 2010 07:41:28 +0000
باب بيان ما يجوز من الكذب http://www.nouralhuda.com/fiqh/74.html http://www.nouralhuda.com/fiqh/74.html

اعلم أن الكذب، وإن كان أصله محرماً، فيجوز في بعض الأحوال بشروطٍ قد أوضحتها في كتاب: الأذكار، ومختصر ذلك: أن الكلام وسيلةٌ إلى المقاصد، فكل مقصودٍ محمودٍ يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب، جاز الكذب. ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحاً كان الكذب مباحاً، وإن كان واجباً، كان الكذب واجباً. فإذا اختفى مسلمٌ من ظالمٍ يريد قتله، أو أخذ ماله، وأخفى ماله، وسئل إنسانٌ عنه، وجب الكذب بإخفائه، وكذا لو كان عنده وديعةٌ، وأراد ظالمٌ أخذها، وجب الكذب بإخفائها. والأحوط في هذا كله أن يوري، ومعنى التورية: أن يقصد بعبارته مقصوداً صحيحاً ليس هو كاذباً بالنسبة إليه، وإن كان كاذباً في ظاهر اللفظ، وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب، ولو ترك التورية وأطلق عبارة الكذب، فليس بحرامٍ في هذا الحال.

واستدل العلماء لجواز الكذب في هذا الحال بحديث أم كلثومٍ رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، فينمي خيراً أو يقول خيراً متفقٌ عليه.

زاد مسلم في رواية: قالت أم كلثومٍ: ولم أسمعه يرخص في شيءٍ مما يقول الناس إلا في ثلاثٍ؛ تعني: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها.

 

]]>
spaguitte@gmail.com (المدير) الفقه Fri, 23 Apr 2010 07:41:01 +0000